تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

242

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] وهناك قول آخر وهو التفصيل بين تساوي السطوح وعدمه - ففي الأول يكفي بلوغ المجموع كرا ، وفي الثاني يشترط كرية المادة وحدها ، وهو مبني على القول بعدم تقوى السافل بالعالي - كما عن بعضهم . [ 2 ] منها : صحيحة داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري ( الوسائل ج 1 ص 111 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1 ) . ( ومنها ) : رواية بكر بن حبيب المتقدمة في تعليقة ( ص ) وهي ضعيفة ببكر ابن حبيب . ( ومنها ) : رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل فيه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : إن ماء الحمام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا ( الوسائل ج 1 ص 112 في الباب المتقدم ح 7 ) ضعيفة بالإرسال وبابن جمهور . ( ومنها ) : رواية ( قرب الإسناد ) عن إسماعيل بن جابر بن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : ابتدأني فقال ماء الحمام لا ينجسه شيء ( الوسائل في الباب المتقدم ح 8 ) ضعيفة بصالح بن عبد اللّه . ( ومنها ) : ما في ( كتاب الفقه الرضوي ) قال عليه السلام وماء الحمام سبيله سبيل الجاري